Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 437

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

عن عبد الله بن شقيق، قال: صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول الكوفة، فقرأ في الركعة الأولى الكهف، والثانية بسورة يوسف، وقال: صلى بنا عمر ﵁ صلاة الصبح فقرأ بهما فيها (¬١).

[صحيح] (¬٢).

قال ابن رجب: «وهذا يدل على أنه لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، فيقرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة قبلها في ترتيب المصحف» (¬٣). اهـ

وعمر ﵁ من الخلفاء الراشدين المأمورون باتباع سنتهم.

الدليل السادس:

(ث-٣٤٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الْجُرَيْرِيِّ، عن أبي العلاء،

عن أبي رافع، قال: كان عمر، يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل، ويقرأ بمائة من آل عمران، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

فهذا الأثر والذي قبله قد فعله عمر ﵁، وهو يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم، وما أنكر أحد منهم فعله، فكان إجماعًا سكوتيًّا على جواز تنكيس السور بلا كراهة، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ح-١٤١٠) ما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 437 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.