Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 449

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في تنكيس القراءة

فكان الحديث دليلًا على أحد أمرين إما على جواز تنكيس السور.

وإما على أن ترتيب مصحف عثمان كان اجتهادًا من الصحابة لأن ترتيب مصحف ابن مسعود يختلف عنه، وإذا كان ترتيب السور ليس توقيفًا من الشارع لم تكره مخالفته، وإن استحب مراعاته لاتفاق الصحابة عليه فيما بعد، ولكونه الغالب من فعله ﷺ، والله أعلم.

والمقصود بالنظائر: قيل: هي السور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول والقصر. ورجحه ابن رجب (¬١).

وقيل: هي السور المتماثلة في المعاني من مواعظ وحكم وقصص. ورجحه ابن حجر (¬٢).

الدليل الثامن:

(ث-٣٥٠) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني يوسف بن ماهك، قال:

إني عند عائشة أم المؤمنين ﵂، إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أَيَّهُ قرأت قبل؟ .... فقال في آخره: فأخرجتْ له المصحف، فأملتْ عليه آي السور (¬٣).

وجه الدلالة:

قوله: (وما يضرك أَيَّهُ قرأت قبل) دليل على عدم كراهة التقديم والتأخير في السور، والله أعلم.

* دليل من قال: يكره التنكيس في الفرض دون النفل:

الدليل الأول:

(ح-١٤١١) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 449 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.