Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 458

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  5. المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقا

الدليل الرابع:

ولأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام.

دليل من قال: يلزمه الصلاة خلف قارئ فإن لم يجد سقطت القراءة:

أما وجوب الائتمام بمن يحسنها إذا عجز عن القراءة:

فلأن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه بأن يتعلم الفاتحة، أو تحصيل هذا الفرض عن طريق الائتمام بمن يحسنها، لأن قراءة الإمام له قراءة، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما كون الذكر لا يجب عليه: فلأن بدل القرآن يفتقر إلى نص، والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء صلاته زيادة لم تصح (¬١).

وقال المازري: «وهذه الزيادة لم تأت من طريق ثابتة» (¬٢).

وقياسًا على سقوط تكبيرة الإحرام إذا عجز عنها، ولا يجب عليه تعويضها.

* ويناقش:

أما الجواب عن قولكم: إن قراءة الفاتحة واجبة عليه، فعليه تحصيل الفرض إما في نفسه أو بالائتمام.

فيقال: الفاتحة واجبة عليه مع القدرة كسائر الواجبات، فإذا عجز سقطت، فهذا الرجل الذي أخبر النبي ﷺ أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئًا من القرآن، وطلب تعليمه ما يجزئه قد أرشده النبي ﷺ إلى الذكر، ولو كان الائتمام واجبًا لأمره به.

وأما القول بأن البدل لم يصح ذلك في حديث المسيء، فالجواب أنه قد صح ذلك من حديث ابن أبي أوفى كما تقدم بيان ذلك في أدلة الشافعية والحنابلة.

* دليل من قال: يلزمه الاقتداء بالقارئ بشرط وجوده في المسجد ورغبتهما في الجماعة:

أما إذا كان القارئ خارج المسجد: فلا يلزمه الاقتداء؛ لأن تتبع القراء خارج مسجده يلحقه بذلك مشقة وحرج، وهو مدفوع عن هذه الملة.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 458 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.