Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 463

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  5. المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقا
  6. مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

ابن خلاد، عن أبيه، وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف] (¬١).

وجه الاستدلال:

ذكر الرسول ﷺ في حديث ابن أبي أوفى خمس جمل، وذكر في حديث ابن رفاعة ثلاث جمل مسقطًا التسبيح والحوقلة، فدل على أن ذكرها على سبيل المثال؛ إذا لو كان التعيين واجبًا لكان المقدار في الحديثين واحدًا.

* ويناقش:

بأن حديث رفاعة لم يثبت، وبالتالي يكون الاعتماد في العدد على حديث ابن أبي أوفى، فهو أكمل لفظًا، وأصح إسنادًا.

وحديث ابن أبي أوفى جاء فيه الذكر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، وحديث رفاعة جاء بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث، والأول أرجح.

الدليل الثالث:

القرآن بدل عن الفاتحة إذا عجز عن تحصيل الفاتحة، والذكر بدل عن القرآن، وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين، فكذلك الذكر (¬٢).

* ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

ما ذكر من القياس هو من قياس الشبه، وهو من أضعف أنواع القياس، والراجح أنه لا يصح التعويل على مثل هذا النوع من القياس.

الوجه الثاني:

أن هذا القياس معارض بمثله أو أقوى منه، فالقرآن والذكر في الصلاة قسمان:

قسم متعين بالنص لا يغني غيره عنه مع القدرة عليه، كالفاتحة.

وقسم جاء النص بعدم تعيينه، بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ فإذا عجز عن المعين انتقل إلى غير المعين.

فكذلك أذكار الصلاة منها ما هو معين بالنص، وليس بالاجتهاد، كتكبيرة الإحرام، والجمل الخمس بدلًا عن الفاتحة، فهذا لا يغني عنه غيره، فكان يشبه

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 463 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.