Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 474

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  5. المسألة الثالثة في المصلي إذا كان معه بعض الفاتحة وغيرها من القرآن

قال ابن شاس في الجواهر: «وهي -يعني الفاتحة- متعينة، لا يجزئ عنها غيرها» (¬١). فظاهره يشمل القرآن وغيره.

وقال في الدر الثمين والمورد المعين: «ولا يذكر غيرها عوضها» (¬٢).

وقال القرافي في الذخيرة: «وعند الأبهري، وصاحب الطراز: لا يجب التعويض قياسًا على تكبيرة الإحرام إذا تعذرت؛ ولأن البدل يفتقر إلى نص» (¬٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «عدم وجوب الإتيان ببدلها من الذكر على من لا يمكنه الإتيان بها، ولا الائتمام» (¬٤).

فإذا كان لا يجب عليه بدلها إذا عجز عنها كلها، فكذلك إذا عجز عن بعضها.

وقد ذكرت أدلة المالكية في المسألة السابقة، فارجع إليه غير مأمور.

وقيل: يجب عليه قراءة ما يحسنه منها، ثم يأتي ببدل الباقي وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال الشافعية: مع مراعاة الترتيب (¬٥).

جاء في تحفة المحتاج: «ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة أتى به في محله وببدل الباقي من القرآن، فإن كان الأول قدمه على البدل، أو الآخر قدم البدل عليه أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه قبله ثم يأتي بما يحسنه ثم ببدل الباقي» (¬٦).

وقال الخطيب: «ويجب الترتيب بين الأصل والبدل» (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 474 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.