Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  5. المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

المسألة الرابعة في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآن

المدخل إلى المسألة:

* الانتقال إلى بدل الواجب يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.

* تعويض الفاتحة من القرآن أولى بالتعويض من الأذكار؛ لأن القرآن أعظم الذكر.

* القرآن أشبه بالفاتحة من الأذكار، من حيثُ نظمه، وإعجازه.

* لا يشرع في الصلاة سكوت، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، إلا ما كان بعد القراءة وقبل الركوع؛ لأخذ النفس.

[م-٥٥٠] اختلف العلماء في الرجل يعجز عن تعلم الفاتحة، ويكون معه غيرها من القرآن:

فقيل: يقرأ ما معه من القرآن بدلًا عن الفاتحة على اختلاف بينهم في مقدار البدل، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال بعض المالكية القائلين بوجوب الذكر بدلًا عن الفاتحة؛ فإن القرآن أعظم الذكر، واختاره ابن حزم (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 478 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.