قال القرافي نقلًا عن صاحب الطراز «ولا خلاف أن الفذ يؤمن» (¬١).
[م-٥٥٩] واختلفوا في الإمام:
فقيل: لا يستحب له التأمين مطلقًا، لا في السرية ولا في الجهرية، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو خلاف المعتمد من المذهب (¬٢).
وقيل: يستحب للإمام التأمين مطلقًا، وبه قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية المدنيين عن الإمام مالك (¬٣).