Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 515

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

ورواه مسلم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين ... الحديث (¬١).

* وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي ﷺ نهى عن مبادرة الإمام، (فإذا كبر فكبروا)، ومعنى ذلك أنه لا يكبر معه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سَلَّم الإمام سلَّم المأموم، عقبه، وهكذا كل أفعال الإمام إنما يفعلها المأموم عقب إمامه، لا قبله، ولا معه، فلو كان الإمام يُؤَمِّن لما أُمِر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) (¬٢)،

فلما بادر المأموم إمامه بالتأمين عقب قول الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾ علم أن الإمام لا يؤمن.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين ... الحديث.

[اختلف فيه على ابن عجلان في إسناده ولفظه] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ح-١٤٣١) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:

صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فذكر قصة وفيه: .... قال

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 515 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.