Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

أمن) أي: إذا شرع في التأمين، أو إذا فرغ منه.

* ورد هذا القول:

الرد الأول: حمل حديث (إذا أمن الإمام) على بلوغ الإمام محل التأمين مجاز، والأصل عدم المجاز (¬١).

كما أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر حمل الكلام على حقيقته، ولم يتعذر.

الرد الثاني: أن معنى إذا أمن: أي إذا أراد التأمين، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة:١٢]،

وكما في قوله في حديث أنس: (كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (¬٢)، أي: إذا أراد دخوله.

وكقولهم: إذا رحل الأمير فارحلوا: أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا (¬٣).

الوجه الثاني: يحتمل معنى: (إذا أمن): إذا دعا بقوله: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيم﴾ إلى آخر السورة، بدليل أن الله سمى التأمين دعاء، في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٨]، وإنما كان الداعي موسى وكان هارون مؤمنًا (¬٤).

وعلى هذا التأويل لا يكون في الحديث دليل على تأمين الإمام.

* ورد هذا:

بأن تسمية الداعي مُؤَمِّنًا من باب إثبات اللغة بالقياس، واللغة لا تثبت بالقياس في قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، ورجحه الشوكاني (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 519 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.