المعروف من حديث الزهري أنه روى تأمين الرسول ﷺ مرسلًا (¬١)، وتأمين الإمام مسندًا بلفظ: (إذا أمن الإمام -وفي رواية القارئ- فأمنوا .... ) متفق عليه، وسبق تخريجه، وليس فيه كان الرسول ﷺ يقول آمين.
* وأجيب:
بأن الاحتجاج بالمرسل مختلف فيه، وهو حجة عند الجمهور وحجة عند الشافعي إذا اعتضد، وقد اعتضد بحديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه.
وكل خطاب خاطب فيه الرسول ﷺ أمته فهو داخل فيه، وما شرع للإمام في الصلاة شرع ذلك في حق الرسول ﷺ، فهو الإمام المطلق، إلا بدليل يخرج الرسول ﷺ من هذا العموم.
الدليل السادس:
(ح-١٤٣٦) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،
عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين (¬٢).
[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 530 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.