Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 537

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الثاني في تأمين المأموم
  8. المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية
  9. الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية

الغصن الأول في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامه

المدخل إلى المسألة:

* التأمين والتعوذ سنتان تابعتان للقراءة.

* التأمين إجابة، وهي فرع السماع.

* إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو لوجود مانع، أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه، وإذا سمع قراءة إمامه لم يقرأ على الصحيح، وأَمَّن جهرًا على قراءة إمامه.

* من أوجب على المأموم القراءة خلف الإمام شَرَع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه، وهو قول مرجوح.

* لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين، ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه.

[م-٥٦١] اختلف العلماء في مشروعية التأمين للمأموم في الصلاة الجهرية:

فقيل: لا يشرع للمأموم التأمين على قراءة نفسه؛ لأنه ممنوع من القراءة خلف الإمام في الجهرية، ويشرع له التأمين على قراءة إمامه، وهو قول جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقول القديم للشافعي (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 537 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.