الغصن الثاني في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه
المدخل إلى المسألة:
* التأمين فرع عن القراءة.
* العلة في سقوط القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية من أجل أن يُفْرِغ المأموم قلبه لسماع قراءة إمامه، وحتى لا ينازع الإمام قراءته فإذا لم يسمعه لم يشرع له السكوت.
* السكوت المشروع في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس، لا مطلق الصمت؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع أو ذكر.
* شرع الله الصلاة لإقامة ذكر الله إما بتلاوة القرآن أو باستماعه، أو بالأذكار الخاصة.
* إذا شرع للمأموم أن يقول أذكار الركوع والسجود والتشهد بالإجماع، شرعت له القراءة حيث لا يسمع قراءة إمامه.
* إذا شرع للمأموم القراءة لبعد إمامه، أو لكونه أصم أو لكون الصلاة سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه.
[م-٥٦٢] وإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام لبعده أولطرش، فالتأمين مبني على الخلاف في مشروعية قراءة الفاتحة له:
فمن شرع له قراءة الفاتحة استحب له التأمين على قراءة نفسه، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، ونص عليه أحمد (¬١).