Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 542

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الثاني في تأمين المأموم
  8. المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية
  9. الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

المدخل إلى المسألة:

* التأمين سنة قولية للإمام والمأموم.

* إذا ترك الإمام التأمين أتى بها المأموم، قياسًا على الاستعاذة.

* إذا ترك الإمام السنن القولية لم يترك ذلك المأموم، وإن ترك السنن الفعلية اقتدى به المأموم إلا أن تكون السنة الفعلية خفيفة لا تظهر في فعلها مخالفة الإمام كجلسة الاستراحة.

* إذا أخفى الإمام التأمين جهر به المأموم.

* التأمين مشروع على دعاء الفاتحة، وليس على مطلق قراءة الفاتحة، فإذا لم يسمع الدعاء، ومنه قوله: ولا الضالين، وسمع الثناء في أول الفاتحة لم يؤمن.

[م-٥٦٣] إذا ترك الإمام التأمين وسمع المأموم من الإمام قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾، فهل يترك التأمين متابعة للإمام؟

هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية؛ لأنهم يرون أن الإمام وغيره يؤمن سِرًّا، فإذا كان لا يجهر بالتأمين لم يهتد المصلي أترك إمامه التأمين أم فعله سرًّا (¬١).

قال في كنز الدقائق: «وأمن الإمام والمأموم سِرًّا» (¬٢).

وسوف أتعرض إن شاء الله تعالى في البحث في صفة التأمين والجهر به.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 542 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.