Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 546

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الرابعة في صفة التأمين
  6. المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

المسألة الرابعة في صفة التأمين

المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

المدخل إلى المسألة:

* الجهر والإسرار متلقى من الشارع.

* البسملة يسر بها وإن كانت آية من القرآن اتباعًا للسنة على الصحيح.

* التعوذ والتأمين ليسا من القرآن بالإجماع والأول يسر به والثاني يجهر به إذا جهر بالقراءة.

* التأمين تبع للقراءة إسرارًا وجهرًا.

* قال الرسول ﷺ إذا أمن الإمام فأمنوا.

* قال ابن المنذر: محال أن يأمر رسول الله ﷺ المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه.

[م-٥٦٥] لا يشرع الجهر بالتأمين في الصلاة السرية، سواء أكان المصلي إمامًا، أم مأمومًا أم فذًّا؛ لأن التأمين تبع للقراءة.

وإما إذا كانت الصلاة جهرية، فمن قال: لا يؤمن، كما هو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، ورواية المصريين عن مالك، وهي المشهور من مذهبه، فلا تتنزل هذه المسألة على هذا القول، وسبق توثيق ذلك في حكم التأمين.

جاء في الدر الثمين: «يستحب تأمين كل مُصَلٍّ ما عدا الإمام في الجهر» (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 546 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.