Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء.

ولذلك لم يرتض العراقي مذهب أصحابه، فقال في طرح التثريب: «المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعًا للحديث» (¬١).

وقال ابن مفلح في الفروع: «وإن قال: آمين رب العالمين، فقياس قول أحمد لا يستحب ... لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول الله أكبر كبيرًا: قال ما سمعت» (¬٢).

وقال ابن رجب في شرح البخاري: «ولا يستجب أن يصل آمين بذكر آخر، مثل أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به السنة، هذا قول أصحابنا، وقال الشافعي: هو حسن» (¬٣).

* ويستدل للشافعية بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٤٥٦) ما رواه الطبراني من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثني أبي، عن أبي بكر النهشلي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله اليحصبي،

عن وائل بن حجر، أنه سمع رسول الله ﷺ حين قال: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين﴾ [الفاتحة: ٧] قال: رب اغفر لي آمين (¬٤).

[منكر، رواه حجر بن عنبس، عن وائل ولم يذكر هذه الزيادة، وسبق تخريجه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 578 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.