Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 600

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث الأول في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفرد
  4. الشرط الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة،

الدليل السادس:

(ث-٣٦١) ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال:

سمعت عمر بن الخطاب، يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. فقال له رجل: فإن كنت خلف إمام قال: فاقرأ في نفسك.

[في إسناده عباية بن رداد من غلاة الشيعة ليس بشيء] (¬١).

الدليل السابع:

(ح-١٤٦٩) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا (¬٢).

[منكر، وغريب من حديث عطاء] (¬٣).

* الراجح:

أنه لا يجب شيء من القرآن في الصلاة عدا فاتحة الكتاب فإن قراءتها ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما ما زاد على الفاتحة فإنه من السنن المؤكدة، فقد حافظ النبي ﷺ على القراءة في الركعتين الأوليين، ولم ينقل أنه أَخَلَّ بذلك، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 600 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.