Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 6

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة
  4. الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية

من أن يقرأ معه» (¬١).

واختلفوا في حكم القراءة:

فقيل: تحرم وصلاته صحيحة، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: تحرم إن آذى غيره، وهو قول عند الشافعية (¬٣).

قال في الدر المختار: «وَالْمُؤْتَمُّ لا يقرأ مطلقًا، ولا الفاتحة، في السرية اتفاقًا ... فإن قَرَأَ كُرِهَ تحريمًا وتصح في الأصح» (¬٤).

علق ابن عابدين على ذلك في حاشيته، فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على محذوف تقديره: لا غير الفاتحة، ولا الفاتحة.

وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى ....

وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة» (¬٥).

وقيل: إن قرأ، وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وبه قال ابن حزم (¬٦).

قال ابن حزم: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئًا غير أم القرآن ... (¬٧).

* دليل هذا القول:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾ [الأعراف:٢٠٤]

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 6 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.