Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 44

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة

المدخل إلى المسألة:

* عمل الرسول ﷺ في صلاته وعمل المسلمين: هو تقديم أم القرآن في قراءة الصلاة على غيرها من القرآن.

* إذا قرأ قبل الفاتحة حصلت له سنة القراءة، لأن القراءة محلها القيام، وفاته سنة الترتيب بينها وبين الفاتحة.

* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

* إذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة لا يعتبر هو ومن لم يقرأ سواءً.

[م-٥٧٨] اختلف العلماء في قراءة السورة قبل الفاتحة، هل تحصل بها السنة:

فقيل: يجب تقديم الفاتحة على السورة، حتى لو قرأ حرفًا من السورة قبل الفاتحة ساهيًا، ثم تذكر، فإنه يقرأ الفاتحة، ثم السورة، ويلزمه سجود السهو، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

قال ابن الهمام: «ولو بدأ بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر، فقرأ الفاتحة يسجد للسهو للتأخير» (¬٢).

وقال الجمهور: لو قدمها لم تحسب، ويستحب له أن يعيد السورة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 44 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.