Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 67

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

المدخل إلى المسألة:

* القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة، وما جاء مطلقًا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولا مُقَيِّدَ هنا.

* ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.

* الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض السورة، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

[م-٥٨٢] استحب جمهور الفقهاء قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية (¬١)، حتى قال بعض المالكية والشافعية: قراءة سورة قصيرة أولى من بعض سورة طويلة (¬٢).

وقال الحنفية: قراءة آخر سورة واحدة، أفضل من السورة إن كان الآخر أكثر آية (¬٣).

جاء في تبيين الحقائق نقلًا من فتاوى أبي الليث: «سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة أفضل، أم قراءة سورة بتمامها. قال: إن كان آخر السورة التي أراد قراءتها أكثر من السورة التي أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل، وإن كانت السورة أكثر آية، فقراءتها أفضل» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 67 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.