Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 78

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث الثامن في القراءة من أواسط السور وأواخرها

لا يخرج عما مضت عليه السنة، وحتى لا يعتقد أن المداومة على هذه الصفة سنة مقصودة، والله أعلم.

* دليل من قال: يكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها:

(ث-٣٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء، عن محمد بن الحكم،

عن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفر، فقرأ بآخر بني إسرائيل ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١] إلخ، ثم ركع (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجاء في المغني عن أحمد أنه قال: «أما آخر السور فأرجو، وأما أوسطها فلا، ولعله ذهب في آخر السورة، إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه، ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد، وغيره؟» (¬٣).

فقول الإمام أحمد: أليس قد روي في هذا رخصة؟ كأن الأصل المنع.

* الراجح:

أن من قرأ من أواسط السورة أو من أواخرها فقد حصلت له سنة القراءة، وعلى أي وجه قرأ في قيام الصلاة فقد حصلت السنة، إلا أن يقرأ في فجر الجمعة بعض سورة السجدة، وبعض سورة الإنسان، فلا هو فعل السنة على الصفة التي وردت، ولا هو تركها إلى غيرها، فهذا الفعل خلاف الأولى على الصحيح، وما عدا ذلك فكله كتاب الله لا يكره قراءة شيء منه في قيام الصلاة.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 78 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.