بأن الراوي قال: لا أدري أنسيَ رسول الله ﷺ، أم قرأ ذلك عمدًا؛ لأنه لم يعهد من النبي ﷺ في صلاته أنه كان يفعل ذلك.
* وأجيب:
قال الشوكاني: «إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غيرَ مشروع؛ فَحَملُ فعلِه ﷺ على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل» (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٥٠٥) روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو، عن ابن أبي هلال، أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن، حدثه، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي ﷺ،
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 99 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.