Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 101

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي ﷺ وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي ﷺ على هذا الإنكار، لهذا قال له النبي ﷺ: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)، ولم يجوِّز الفعل حتى علم بالباعث عليه (¬١).

ولو كان مكروهًا لما أقرَّه النبي ﷺ على فعله، خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار من قراءة السورة خارج الصلاة.

* دليل من قال: يكره تكرار السورة في كل ركعة:

الدليل الأول:

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات، وإذا كانت واحدة، فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها.

الدليل الثاني:

أنه لم يصح أن النبي ﷺ قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين، وما تركه النبي ﷺ فتركه سنة كالفعل، فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة، وما خالف السنة فهو مكروه.

* ويناقش:

بأن هذا القول يصح دليلًا على من قال باستحبابه، ولا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة، أما الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

* دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل:

الدليل الأول:

(ح-١٥٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ردد آية حتى أصبح (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 101 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.