Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 110

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  3. المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل

وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه، وقد يكون الشبه في مقدار القيام، لا في تعيين السور.

(ح-١٥١١) وروى أبو داود من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، أنه قال: ما من المفصَّل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤمُّ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة (¬١).

[حسن] (¬٢).

يقصد سورة قصيرة ولا طويلة من المفصل.

فإذا تبين أن هذه التقاسيم كانت شائعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك حزب المفصل، فلقد اختلفوا في سبب تسميته:

فقيل: سمي بالمفصل، لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة.

وقيل: لقلة المنسوخ فيه، ولهذا سمي المحكم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 110 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.