Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 187

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  3. المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

سور المفصل أطول منها حيث تبلغ سورة (ق) خمسًا وأربعين آية، والفارق يسير بين السجدة و (ق).

الدليل الثالث:

(ث-٦٩٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار،

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ﷺ أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل (¬١).

[حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

لما نص على أن العشاء من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره، والصبح من طواله، وكان يخفف العصر، فأطلق الإطالة في الظهر، فكانت أطول من العشاء والتي نص على مقدار القراءة بأوساط المفصل، وأقصر من الصبح والذي نص على مقدار القراءة بطوال المفصل، فهي بين الصبح والعشاء.

الدليل الرابع: من الآثار:

(ث-٣٩٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن جميل بن مرة،

عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر، الظهر فقرأ بسورة مريم (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

(ث-٣٩٨) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سيف،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 187 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.