وليس في كونه موقوفًا ما يدفع الاحتجاج به، فآثار الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج ما لم يخالف مرفوعًا، أو يخالف غيره من الصحابة، فالظن بهم أنهم يصلون كما كان النبي ﷺ يصلي بهم، وما اقتدى أحد برسول الله ﷺ مثل صحابته، وفي الصلاة هم أشد اقتداء.
الدليل الرابع:
(ث- ١٠٤) قال الترمذي في السنن: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أَنِ اقرأ في الظهر بأوساط المفصل (¬١).
[لم أقف عليه موصولًا بهذا اللفظ] (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 191 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.