Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  3. المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب

الحسن وغيره، قال:

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل (¬١).

[ضعيف، وقد اختلف فيه على ابن جدعان] (¬٢).

والمعروف من كتاب عمر لأبي موسى أنه في المواقيت، لا في مقدار القراءة إلا في الصبح.

(ث-٧٠٤) فقد رواه مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صَلِّ الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصَلِّ الصبح، والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

الدليل السابع:

ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل (¬٥)، قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه (¬٦).

الدليل الثامن:

(ث-٤٠٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث،

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 206 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.