قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات (¬١).
وقال الحنابلة: لا يكره (¬٢).
ونفي الكراهة يدل على الجواز.
واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز، وهو أحد التأويلات في المذهب (¬٣).
ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب، ونقل عن الشافعي أنه يستحبه، وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي.
قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب (¬٤).