وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في المجلد الثالث من كتاب أحكام الصلاة.
الوجه الثاني:
أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد، وقد اختلفوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين، ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء.
ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي (¬٢)، والله أعلم.
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 214 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.