Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 237

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

فكشفت هذه الرواية أن الصلاة كانت صلاة الصبح، وأن النبي ﷺ جهر فيها بالقراءة، وهو موضع الشاهد.

قال الدارقطني في التتبع: «هذا مرسل» (¬١).

وقال النسائي: «عروة لم يسمع أم سلمة» (¬٢).

وقال الطحاوي: «عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة» (¬٣).

قال ابن حجر: «إنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك، التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها، حاكيًا للخلاف فيه على عروة» (¬٤).

وقال الحافظ أيضًا: «وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد» (¬٥).

فاعتمد الحافظ على مجرد إمكان السماع، لا على العلم به.

والذي يظهر لي أن الخلاف على عروة في اتصاله وانقطاعه أن تُحْمَل الرواية المنقطعة على الرواية المتصلة والتي كشفت عن وجود واسطة بين عروة وأم سلمة، إلا أن النظر في تفرد يحيى بن أبي زكريا في ذكر أن الصلاة كانت صلاة الصبح، فإن

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 237 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.