وعَدَّ ابن حزم تحية المسجد من النفل المؤكد، قال في المحلى: «ولولا البرهان الذي ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضًا، ولكنها في غاية التأكيد» (¬١).
واختاره جماعة من المالكية، كأشهب، والصاوي وابن عاشر وغيرهم (¬٢).
قال القاضي عياض: «وعدها بعض أصحابنا في السنن» (¬٣)، إشارة منه إلى أن المذهب على خلافهم، وسيأتي النقل عن مذهب المالكية في القول الثاني.
وقيل: تحية المسجد ليست من النفل المؤكد، فقد عدها صاحب الخلاصة من الحنفية من المستحبات.
وقال ابن نجيم: «ومن المندوبات تحية المسجد» (¬٤).
والمندوب عند الحنفية أقل رتبة من السنن.
قال ابن عابدين: «والمختار عدم الفرق بين المستحب والمندوب» (¬٥).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 151 (SanadKitab #17680, hlm. urut 149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.