Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

وإن قضى صلاة الليل في النهار، لم يجهر على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي وقطع به أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهار، فأشبهت الأداء (¬١).

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين، قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد (¬٢).

هذه مجمل الأقوال، وهي ترجع إلى أربعة أقوال:

الأول: أن القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء.

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقًا، فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلقًا، وإن كان يقضي بالليل جهر مطلقًا.

الثالث: يسر مطلقًا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليل، لأنه إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا، سواء أقضاها في الليل أم في النهار، وإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالنهار لم يجهر، وهذا أضعفها؛ لكونه لم يطرد.

الرابع: أنه مخير، إن شاء أسر، وإن شاء جهر.

* دليل من قال: القضاء يحكي الأداء:

الدليل الأول:

(ح-١٥٧٥) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح،

عن أبي قتادة في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الصبح، فكان أول من استيقظ رسول الله ﷺ، والشمس في ظهره، وفيه: ... فقال: اركبوا، فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس ... أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم .... الحديث (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 246 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.