Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 264

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  5. المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

المدخل إلى المسألة:

* إذا كان الإسرار مستحبًّا في حق الإمام الذي يصلي بغيره، فهو مستحب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى.

* يتبع المصلي المنفرد ما هو أخشع لقلبه، وأنشط على الصلاة.

* استحباب الجهر للإمام من أجل الإسماع، والمنفرد لا يُسْمِعُ أحدًا.

* إذا اختار المنفرد الجهر فلا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ، وإنما هو وسط بين الجهر والإخفات.

[م-٦٠٠] اختلف الفقهاء في حكم الإسرار للمنفرد في الصلاة السرية:

فقال الحنفية: المخافتة في السرية واجبة في حق المنفرد على الأصح (¬١).

قال في بدائع الصنائع: «إن كان منفردًا، فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة، وهو رواية الأصل ... » (¬٢).

وجهه: إذا كان الإسرار واجبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره، فهو واجب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى.

وقد ناقشت مذهب الحنفية في وجوب الإسرار على الإمام في المسألة

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 264 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.