Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 268

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  5. المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد

الدليل الثاني:

أن الاعتبار بالصلاة في الجهر والإسرار، ولأنه إذا جهر في الصلاة الجهرية لم ينازع غيره، ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره، فكان حكمه حكم الإمام (¬١).

* الراجح:

القول بالتخيير فيه قوة، ويتبع المصلي ما هو أخشع لقلبه، وأنشط على الصلاة، فمن الناس من يكون حاله في الجهر أكثر تدبرًا وتلذذًا بالقرآن، ومن الناس من يجد خشوعه أكثر في الإسرار، وإذا جهر لا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسمع من خلفه، وإنما وسط بين الجهر والإخفات.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا﴾ [الإسراء: ١١٠].

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 268 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.