Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 285

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها مقصودة، وأفعاله التعبدية على التأسي إلا أن يقوم دليل على الخصوصية.

* لا يسوغ أن يحمل جهر النبي ﷺ بالآية أحيانًا على السهو من غير بيان؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره.

* لا بأس أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ لإعلام من خلفه أنه يقرأ لا سيما ممن يُنْظَرُ إلى فعله ويُقْتَدَى به.

* الجهر والإسرار في موضعه من سنن الصلاة، والقول بوجوبه قول ضعيف.

* لا يحفظ في السنة أمرٌ بالجهر والإسرار، والمنقول فعله ﷺ وأفعاله التعبدية على الاستحباب، لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانًا لمجمل واجب.

* ترك المستحب لمصلحة راجحة جائز بقدرها.

* ترك الواجب عمدًا عند الحنفية لا يبطل الصلاة، وقال به المالكية في بعض المسائل.

(ح-١٥٨٧) روى البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 285 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.