Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 290

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

الكثير، هذا إذا كان الحنفية يقولون بإباحة الجهر في الآية والآيتين، فلا علاقة في مذهبهم بين ترتب السجود على الفعل وبين إباحة الفعل؛ لأن السجود متعلق بفعله سهوًا، والساهي لا إثم عليه، والنبي ﷺ لم يفعله ساهيًا، بدليل قول الصحابي: (ويسمعنا الآية أحيانًا) أي يقصد إسماعهم، والتحريم عند الحنفية يتعلق بفعله عامدًا، والعامد لا سجود عليه، ولو كان كثيرًا.

ولهذا جاء في التجريد للقدوري: «أن هذا فَعَلَه -يعني النبي ﷺ على وجه العمد، وعندنا لا يثبت السجود فيما تعمده» (¬١).

وهذا الجواب قد يدفع الإيراد عليهم بعدم سجود النبي ﷺ للسهو، ولكنه لا يُخَلِّصهم من القول بأن من جهر في صلاته عامدًا فقد أساء، فإن جهر النبي ﷺ أَقَلُّ ما يدل عليه هو الجواز، إن لم يدل على الاستحباب.

وذكر في الخلاصة نقلًا من البحر الرائق: «أنه لو أسمع رجلًا أو رجلين لا يكون جهرًا، والجهر أن يسمع الكل» (¬٢).

وهذا من أضعفها؛ فهل يقول الحنفية فيما يجب فيه الجهر عندهم أنه لو أسمع بعض المأمومين لا يكون قائمًا بالواجب حتى يسمع الكل؟.

ولأن قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)، ظاهره أنه يسمع جميع المصلين وأَقَلُّه أنه قد أسمع أغلبهم، لا بعضهم.

هذا ملخص الأقوال في مذهب الحنفية، وكلامهم في مسألتين:

إحداهما: أن الجهر والإخفات في موضعه واجب مطلقًا، فلا يجهر ولو بكلمة واحدة.

الثانية: أنهم قد اختلفوا فيما يتعلق به سجود السهو، فقيل: إذا جهر بكلمة، وقيل: بحرف، وقيل: بآية ولو قصيرة، وقيل: بآية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة.

والحق أن الجهر لا يتعلق به سجود سهو، سواء أكان ذلك بقدر ما جهر به النبي ﷺ، أم كان بأكثر من ذلك، وسواء أكان ساهيًا أم كان عامدًا، فلم يسجد النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 290 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.