Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 298

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية

فلعل ابن عباس يجزم أحيانًا بأن النبي ﷺ لم يكن يقرأ؛ لأنه الأصل، وأحيانًا يسوقه بالشك لعدم ثبوت القراءة عنده، والشك والجزم يؤديان إلى القول بعدم مشروعية القراءة.

وصح عن ابن عباس القول بالقراءة في الصلاة السرية، فعلى هذا يكون المحفوظ عن ابن عباس قولين في المسألة (¬١).

وكون ابن عباس لم يقف على سنة القراءة، فإن من عَلِم حجةٌ على من لم يعلم، وإذا وقفت على غياب مثل هذه السنة الجلية عن ابن عباس، فاعتبر منها بأمرين:

أحدهما: التماس العذر في غياب بعض السنن عن بعض الأئمة، فلا تثريب بعد ذلك على أحد من أهل العلم إذا جهل سنة من السنن، فلا يستغرب خفاء أي شيء على أي عالم مهما يبلغ بعد هذه المسألة، فالله ﷾ أبى أن يكون الكمال إلا له وحده، وفوق كل ذي علم عليم.

الثاني: أن الله ﷾ قد يمتحن بعض الناس إذا خالف إمامهم سنة من السنن، أيتبعون إمامهم، أم يتبعون السنة؟ كما قال عمار عن عائشة: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم؛ لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري (¬٢).

ومع سعة علم ابن عباس وفقهه لم يكن يتوسع بالقياس وإلا لقال بقياس السرية على الجهرية حيث لم يبلغه نص في السرية.

(ح-١٩٥١) وأما ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة، عن الحسن يعني العرني، قال:

قال ابن عباس ما ندري أكان رسول الله ﷺ، يقرأ في الظهر

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 298 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.