المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد
المدخل إلى المسألة:
* الدعاء من جنس الذكر لا يبطل الصلاة فعله.
* كان النبي ﷺ في صلاة النافلة إذا مَرَّت به آية رحمة سأل، أو آية عذاب استعاذ.
* يستحب للمأموم في صلاة النافلة أن يؤمن على دعاء إمامه إذا سأل عند آية الرحمة، أو استعاذ عند آية العذاب، ما لم يمنعه ذلك من الاستماع والإنصات لقراءة إمامه، أو يشوش على غيره.
* ما فعله النبي ﷺ في النافلة، ولم يفعله في الفريضة، فإن نهى عنه في الفريضة اختص الفعل بالنافلة، وإن لم يَنْهَ عنه لم يحرم فعله في الفريضة؛ لعدم النهي عنه، ولم يستحب فعله مع ترك النبي ﷺ له، فيبقى على الإباحة.
[م-٦٠٧] إذا مَرَّ بآية رحمة هل يسأل؟ أو مَرَّ بآية تعوذ، هل يستعيذ؟
قال الحنفية: يكره للإمام والمأموم مطلقًا، في الفرض والنفل، وحسن في التطوع للفذ (¬١).