Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 159

  1. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  2. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  3. المبحث العاشر تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت

وقيل: لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (¬١).

• دليل من قال: النهي يبدأ بعد صلاة الصبح:

الدليل الأول:

(ح-١١٠٠) ما رواه مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،

أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله ﷺ: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (¬٢).

ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (¬٣).

فقوله: (لا صلاة بعد الفجر) له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن النفي في معنى النهي، والتقدير: لا تصلوا.

ومفهومه: أن الصلاة قبل صلاة الفجر مأذون فيها، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث كان يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.

الدليل الثاني:

(ح-١١٠١) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 159 (SanadKitab #17680, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.