Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 331

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الرابع في القراءة الشاذة
  4. الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

فيكون قول ابن الجزري: متى اخْتَلَّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة.

الراجح أن (أو) على التقسيم، وليس على التخيير، فالبطلان: إذا كانت القراءة لم تصح سندًا، ولم توافق وجهًا بالعربية.

والضعيفة: ما كان إسنادها ضعيفًا، وإن وافقت العربية، ورسم المصحف.

والشاذ: ما صح إسنادها، ووافقت العربية، وخالفت الرسم.

الركن الثاني: أن توافق العربية ولو بوجه، بأن يلتمس لها شاهد أو نظير تقاس عليه، أو لهجة ترد إليها، أو تأويل أو توجيه تُحمل عليه.

الركن الثالث: أن توافق في الرسم أحد المصاحف العثمانية، سواء أكان مدنيًّا أم كوفيًّا أم شاميًّا، أم مصريًّا، ولا يشترط أن توافقها كلها، فقد توافق المصحف المدني، وتخالف الكوفي.

يقول القرطبي: «وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم، وينقصها بعضهم، فذلك لأن كلًّا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه؛ إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ، ولم يكتبها في بعض، إشعارًا بأن كل ذلك صحيح، وأن القراءة بكل منها جائزة» (¬١).

فإن لم توافق أحد هذه المصاحف، بل خالفتها كلها فقد دخل في رسم الشاذ عند جمهور العلماء.

وقيل في تعريف الشاذ:

قال السيوطي في الإتقان: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده (¬٢).

فما صح سنده، وخالف العربية ورسم المصحف لم يكن شاذًّا عند السيوطي، بل يسميه آحادًا.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 331 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.