وسطحت، وهي قراءة شاذة، وإن وافقت رسم المصحف.
وقال النووي: «وتصح القراءة بالشاذ إن لم يكن فيها تغيير المعنى، ولا معنى زيادة حرف، ولا نقصانه» (¬١).
وقال المالكية: ما وافق الرسم، ولم يقرأ به في الشاذ، ولا في غيره، فهذا معدود من اللحن (¬٢).
وقيل: المتواتر القراءات السبع، وما وراءها فهو الشاذ، اختاره ابن الحاجب من المالكية، والنووي والرافعي والرملي من الشافعية (¬٣).
يقول النووي: «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» (¬٤).
وقال في تحفة المحتاج: وتحرم القراءة بالشاذ مطلقًا ... وهو ما وراء السبعة، وقيل: العشرة (¬٥).
فجزم بشذوذ ما وراء السبعة، وقدمه، وحكى القول بالثاني بصيغة التمريض.
وعلى هذا القول تكون القراءات الثلاث شاذة حتى ولو صح إسنادها، ووافقت العربية، ووافقت رسم المصحف.
قال في مراقي السعود:
تَوَاتُرُ السبع عليه أجمعوا ... ولم يكن في الوحي حَشْوٌ يَقَعُ (¬٦).