Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 348

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الرابع في القراءة الشاذة
  4. الفرع الثاني الصلاة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف

يقول ابن القيم: «لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، وقد قرأ بها رسول الله ﷺ والصحابة بعده جازت القراءة بها، ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال» (¬١).

ويقول الشوكاني: ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم: إن القراءة الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاة، وجعلوها من كلام الناس، وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر، وهي القراءات السبع» (¬٢).

* دليل من قال: يحرم القراءة بها، فإن فعل بطلت صلاته:

الدليل الأول:

هذه القراءات الشاذة لم تثبت متواترة عن النبي ﷺ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر.

يقول النووي: «قال أصحابنا وغيرهم: .... لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآنًا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط، أو جاهل، وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ... » (¬٣).

ولأن من تعريف العلماء للقرآن قولهم: المنقول إلينا بالتواتر.

والتواتر: هو ما رواه جماعة، عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه من غير تعيين عدد على الصحيح.

وصاغ الآمدي الدليل بطريقة أخرى، فقال: «إن النبي ﷺ كان مكلفًا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه، فالراوي له إذا كان واحدًا: إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره على أنه قرآن

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 348 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.