عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب (¬١).
[صحيح عن إبراهيم، إلا أنه موقوف عليه].
الوجه الثاني: إذا ثبت أن ذلك الفعل من أهل الكتاب فإنه لا يكفي حتى يثبت أن ذلك الفعل مختص بهم، فيصح التعليل بالكراهة لعلة التشبه، فلم يثبت الأول حتى يثبت الثاني.
الوجه الثالث: لو سلمنا القول بالكراهة فإن الكراهة ترفعها الحاجة.
الوجه الرابع: التابعون مختلفون في القراءة من المصحف حال الصلاة، وأكثرهم على الجواز، فيكون قول الإمام إبراهيم النخعي قول فقيه معارضًا بمثله.
فهذا الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، والحكم، وعائشة بنت طلحة وغيرهم لا يرون بأسًا من القراءة بالمصحف في الصلاة (¬٢).
* دليل من قال بالجواز مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿اقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠].
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 395 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.