وقال في بدائع الصنائع: «أما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع فسنة عند عامة العلماء» (¬١).
وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: التكبير ركن، حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (¬٣).
قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض» (¬٤).
وقيل: ركن إلا في حق المأموم فواجب، ذكره الزركشي من الحنابلة (¬٥).