Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 424

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين
  3. المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال

المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين

المدخل إلى المسألة:

* رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.

* لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.

* قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم.

* لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.

* يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.

* سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي، قال: لا.

[م-٦١٧] اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع،

فقيل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب الحنفية، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي أشهر الروايات عنه، وبه قال الثوري، والحسن بن حَيٍّ (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 424 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.