Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 467

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين
  3. المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير

قال الإمام الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا، فكان فيه، وهو يهوي راكعًا» (¬١).

وقيل: يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع، وهو قول الجمهور، من الحنفية، والمالكية، ونص عليه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في الروضة، قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 467 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.