Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 473

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين
  3. المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

المدخل إلى المسألة:

* القول في صفة العبادة كالقول في العبادة، الأصل فيها المنع إلا بدليل.

* لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله، والمحافظة عليه النبي ﷺ وأصحابه، ولو فعلوها لحُفِظَ ذلك، ونُقِلَ للأمة.

* لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة، ومقداره حركتان، لا يزيد عليهما.

* مَدُّ كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح، كما لو مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار).

[م-٦١٩] اختلف الفقهاء في استحباب استيعاب الانتقال بالتكبير، بحيث يكون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال، وفراغه منه بفراغه من الانتقال:

فقيل: يستحب، وهو قول المالكية، والحنابلة، والجديد من قولي الشافعي، قال النووي: وهو المذهب، ونص عليه في الأم، وقطع به العراقيون وغيره (¬١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «السنة كون ابتداء التكبير عند الخرور، وانتهائه عند استواء الظهر» (¬٢).

وجاء في مواهب الجليل: «ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبير، فإن عجل أو أبطأ فلا شيء عليه، إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 473 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.