Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 475

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين
  3. المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل

بطلان صلاته، أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار)، فيتحول المعنى إلى (طبل)، فيتحرف المعنى، والله أعلم.

وقال الحنفية والشافعي في القديم: لا يَمُدُّ التكبير (¬١).

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وكبر بلا مَدٍّ وركع» (¬٢).

قال النووي في المجموع: «وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان: القديم يستحب أن لا يَمُدَّها .... » (¬٣).

* حجة هذا القول:

الحجة الأولى:

قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه ﷺ قال: التكبير جزم، والتسليم جزم» (¬٤).

وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد، وذلك بحذفه من غير تطويل (¬٥).

قال الحافظ في التلخيص: «لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي» (¬٦).

قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وإن اشتهر عنه ذلك.

(ث-٤٣٦) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة، قال: ... قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمد (¬٧).

[ضعيف جدًّا فيه يحيى بن العلاء متهم] (¬٨).

الدليل الثاني:

قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه، فيغير

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 475 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.