Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 515

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الرابع في صفة الركوع
  3. المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

وأحد القولين في مذهب المالكية (¬١).

قال الدسوقي في حاشيته: «قوله: (وطمأنينة): اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب، والمشهور من المذهب: أنها سنة، ولذا قال زَرُّوق كما في بن (يعني: حاشية البناني): من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور، وقيل: إنها فضيلة» (¬٢).

فكأنه رتب السنية على القول بإعادتها في الوقت، وليس بلازم، فالمالكية قد يقولون بالإعادة في الوقت لترك بعض الواجبات، وهذا ما يفهم من كلام زرُّوق نفسه (¬٣).

وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلها، وبه يقول أبو يوسف من الحنفية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 515 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.