بأنه لا تحية له، موجهين ذلك بأن التحية للمسجد، وليس مصلى العيد مسجدًا» (¬١).
وقال ابن الملقن: «مصلى العيد لا تحية له على الأصح» (¬٢).
واختار متأخرو الحنابلة بأن مصلى العيد مسجد إذا أُوقِفَ على الصلاة (¬٣).
قال صاحب المنتهى: «ومصلى العيد مسجد، لا مصلى الجنائز» (¬٤).
ومع قولهم بأنه مسجد، إلا أن الحنابلة في المشهور لا يرون التنفل قبل صلاة العيد، ومنه تحية المسجد، وقد نص على ذلك الإمام أحمد (¬٥).
واختار شيخنا محمد بن عثيمين «أنه يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؛ لأنه مسجد» (¬٦).
وقيل: إن المصلى يكون له حكم المسجد في يوم العيدين خاصة، في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من الأوقات، حكاه ابن رجب في شرح البخاري، ولعل هذا القول هو أضعفها (¬٧).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 179 (SanadKitab #17680, hlm. urut 177)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.