Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 530

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الرابع في صفة الركوع
  3. المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

الجواب الثالث:

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة، فإن النبي ﷺ إنما سمى فعله صلاة بحسب ما يعتقده المصلي، بدليل أن النبي ﷺ أمره بالركوع والسجود، فيلزم على هذا الفهم أن تُسَمِّيَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضًا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من صلاته.

الدليل الثاني:

(ح-١٦٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال النبي ﷺ: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (¬١).

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 530 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.